پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص316

وبها تقيد ما اطلق فيه اليدان كالصحيحين (1)، وعليها عمل أكثر الاصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية (2) والامالي (3) والغنية (4)، فالروايات بمسح الذراعين (5) مع قلتها وقصور سند بعضها مطرحة أو محمولة على التقية، فالقول به – كما عن والد الصدوق – (6).

ضعيف.

كضعف القول ببعض الكف من اصول الاصابع، لضعف مستنده بالاضافة إلى ما تقدم، كالمرسل كالصحيح: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال: ” وما كان ربك نسيا ” (7) مع احتماله موضع القطع عند العامة إشارة بالمعرف باللام إلى المعهود الخارجي.

وفي عدد الضربات

في بدل كل من الوضوء والغسل هل هو واحد فيهما ؟ كما عن العماني (8) والاسكافي (9) والمفيد في الغرية (10) والمرتضى في الجمل (11) وشرح الرسالة (12) وظاهر الناصرية (13) والصدوق في ظاهر المقنع والهداية (14) وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة (15).

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 1 و 4 ج 2 ص 978.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم م 47 ص 224.

(3) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 515.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 9 – 10.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 و 13 من أبواب التيمم ح 2 و 3 ج 2 ص 978 و 981.

(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 426.

(7) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 981.

(8) (9) و (10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 430 – 431.

(11) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 3 ص 25.

(12) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 388.

(13) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم م 46 ص 224.

(14) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب التيمم ص 3 س 32، والهداية (الجوامع الفقهية): باب التيمم ص 49 س 17.

(15) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة التيمم ج 3 ص 61.