ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص315
وجهك على الارض غير أن ترفعه ” (1) فالقول باستيعابه – كما عن والد الصدوق – (2) ضعيف جدا، كضعف إلحاق الجبينين بالجبهة كما عنه (3)، إلا أنه أحوط، لدعواه الاجماع عليه في الامالي (4)، مع ظهور الاخبار المتقدمة فيه، وإن عورضا بأقوى منها، إلا أن الاحتياط مهما تيسر أولى.
وألحق الصدوق الحاجبين (5).
ولا دليل عليه إلا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما.
نعم: في الرضوي ” وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ” (6) ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدم من الاخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة.
ولكنه أحوط.
وأشهر الروايتين أيضا
من الزندين إلى رؤوس الاصابع، وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها الصحيح: وضع كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسحالذراعين بشئ (7).
والموثق: ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة (8).
والرضوي: ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند، تسمح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى (9).
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 961.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 426.
(3) أي عن الصدوق، لكنه لم يلحق الجبينين بالجبهة، بل قال في الفقيه: ” ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ” ولا يخفى عليك الفرق بين التعبيرين.
(4) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 515.
(5) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213.
(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 90.
(7) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 977.
(8) تهذيب الاحكام: ب 9 في التيمم وأحكاهه ح 4 ج 1 ص 208.
(9) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 88، وفيه اختلاف يسير.