ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص307
والآخرين كالوسيلة والتحرير، فاعتبروا التجفيف ثم النفض والتيمم به (1).
وعن التذكرة ونهاية الاحكام أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الاول (2) أي مذهب الشيخين.
قلت: وقد يفوت الوقت بالاول فتعين المسحان من غير فرك.
ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضأ والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا، وفاقا للاكثر، لعدم صدق الوضوء والاغتسال بمسحه على محلهما بحيث يحصل شبههما، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه الارض بمسحه على محله، فظهر ضعف القول بالاول كما عن الشيخ (3) وبالثاني كما عن المرتضى (4).
وليس في الصحيح ” عن الرجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج والماء الجامد ؟ فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، الخبر ” (5) دلالة عليه، لاحتماله التيمم بالتراب تنزيلا لكلام السائل بارادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلا الثلج، لا عدم وجدانه ما يتطهر به مطلقا.
كما لا دلالة لاخبار الاغتسال به إذا بل الجسد (6) على الاول، لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان، ومعه يندفع الاستدلال.
نعم: هو الاحوط إن أمكن، وإلا فمختار المرتضى.
ويتم الاحتياط
(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 71، وتحرير الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 22 س 2.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 37، ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 200.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 260.
(4) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 377.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 9 ج 2 ص 973.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التيمم ج 2 ص 975.