پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص299

استمساكا ” (1) فبعد تسليم صدق التراب على نحوه مدفوع بعدم تبادره من إطلاق التراب حيثما يوجد، مع أن مقتضى أخبار العلوق اعتبار التراب بالمعنى المتبادر دون نحو الحجر، لعدم علوق فيه، مضافا إلى جريان نحو هذا التوجيه في المعادن، ولم يقولوا بجواز التيمم به، معللين العدم بالخروج عن اسم الارض فضلا عن التراب، وشهادة العرف بالخروج عن الترابية هنا جار في نحو الاحجار،وإنكاره مكابرة.

وكيف كان: فلا خلاف في المنع عن التيمم بغير الارض

من

الاشياء

المنسحقة

الخارجة عن الاسم

كالاشنان والدقيق

بل حكى عليه الاجماع منا جماعة (2).

وليس في الخبر ” عن الدقيق يتوضأ به ؟ فقال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به ” (3) – مع قصور سنده – دلالة على الجواز بالاخير، لقوة احتمال ” التوضؤ ” فيه التنظيف والتطهير من الدرن، كما صرح به الشيخ (4)

والمعادن

كلها (5)

كالكحل والزرنيخ

وعليه الاجماع في المنتهى (6)، لعدم صدق الارض عليه.

خلافا للعماني، فجوزه بها معللا بخروجها منها (7).

وهو ضعيف، إذ المعتبر صدق الاسم لا الخروج من المسمى، ولا دليل على اعتباره طلقا سوى مفهوم الخبر المعلل منع التيمم بالرماد ” بأنه لا يخرج من الارض ” (8) ونحوه المروي في نوادر الراوندي بسنده فيه عن علي – عليه السلام –

(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 450.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 5، ومدرك الاحكام: كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 2 ص 201، وكشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 144س 36.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 971.

(4) تهذيب الاحكام: ب 8 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 188 ذيل الحديث 15.

(5) ليس في المخطوطات كلمة ” كلها “.

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 6.

(7) كما في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 8.

(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 971.