ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص295
يعطش ؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي (1).
ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف فيه عدم حصول الماء، لاطلاقها، وعموم الادلة النافية للضرر (2) وإلقاء النفس في التهلكة (3).
وكذايجب التيمم لو كان على جسده أو ثوبه الذي يتم فيه الصلاة نجاسةغير معفو عنها
ومعه ماء يكفي لازالتها
(4) وعليه الاجماع، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7).
وهو الحجة، لا ما قيل: من أن الطهارة عن الحدث له بدل دون الطهارة عن الخبث (8)، لتوقف البدلية على فقد الماء وهو موجود كما هو فرض المسألة، فترجيح إزالة الخبث على إزالة الحدث محل مناقشة، وتعارض موجبهما كتعارض العمومين من وجه، فلابد من الترجيح،
ولولا الاجماع المحكي لكان للتوقف مجال.ومعه فلا إشكال في وجوب التيمم
في هذه الصورة أو صورة وجدان الماء للوضوء خاصة مع وجوبه مع الغسل عليه، فانه يتوضأ ويتيمم بدلا عن الغسل، كما مر.
وكذامر أن من معه ماء لا يكفيه لطهارته مطلقا يتيمم في
(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 996، والآخر: ب 5 من أبواب التيمم ح 2 و 4 ج 2 ص 997.
(2) عوالي اللآلي: المسلك الثالث ح 11 ج 1 ص 383.
(3) البقرة: 195.
(4) عبارة المتن كذا ” ومعه ما يكفيه لازالتها أو للوضوء أزالها وتيمم “.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 371.
(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم وما يتعلق به ج 1 ص 153 س 34.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 53 س 43.
(8) في المصادر الثلاث السابقة.