پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص294

الشراء قولا واحدا (1).

وعنه أيضا: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، ولا نعرف فيه مخالفا (2).

وظاهرهما دعوي الاجماع على عدم الوجوب مع الاجحاف مطلقا.

وهو مع عموم الادلة المتقدمة كاف في تقييد المعتبرة المزبورة، مع عدم تبادر صورة الاجحاف منها، فتأمل.

ثم إن الفارق بين وجوب بذل المال الكثير في تحصيل الماء وابتياعه ووجوب حفظه وإن قل من نحو اللص هو الاجماع والصحيح (3) ومفهوم آية المقام الموجب للاول، والخبر المتقدم كالاجماع الذي مر وعموم نفي العسر والحرج والضرر الموجب للثاني.

وبالجملة: الادلة هي الفارقة بين الامرين،لا أن الحاصل بالثاني العوض على الغاصب وهو منقطع وفي الاول الثواب وهو دائم، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما إختيارا طلبا للعبادة لو ابيح ذلك، بل قد يجتمع في الثاني العوض والثواب، بخلاف الاول.

ولو كان معه ماء وخاف (4) العطش باستعماله على نفسه أو رفقته ممن يتضرر بمفارقته مطلقا ولو كان كافرا، أو لم يتضرر بها ولكن له نفس محترمة، أو حيوان يتضرر بإتلافه

ولو يسيرا قطعا وبدونه على إشكال تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة

تفي للطهارة إجماعا، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)، للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح، في أحدها: في الرجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم وما يتعلق به ج 1 ص 133 س 28.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم وما يتعلق به ج 1 ص 133 س 23.

(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 997.

(4) في المتن المطبوع ” خشي “.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 367.

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في شروط التيمم وأحكامه ج 1 ص 134 س 32.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 61 س 43.