پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص288

و

لدخول

المدينة

– شرفها الله تعالى – إجماعا كما عن الغنية (1)، للمعتبرة، منها: الصحيح في تعداد ما مر ” ودخول مكة والمدينة ” (2) والحسن: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها، أو حين تدخلها (3).

و

لدخول

مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

في المدينة، إجماعا كما عن الغنية (4)، للخبر: وإذا أردت دخول مسجد الرسول (5).

ومنها غسل المولود

حين ولادته على الاشهر الاظهر، للاصل.

وقيل: يجب، للموثق: وغسل المولود واجب (6).

وفيه ما مر: من عدم ظهور الوجوب في المصطلح في بحث الاغسال، لكثرة استعماله في المستحب إجماعا وخصوصا في الرواية، فالمراد به تأكد الاستحباب، والحمد لله.

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 2 – 5.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 10 ج 2 ص 939.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المزار ح 1 ج 10 ص 266.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 2 – 5.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 12 ج 2 ص 940.

(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 937.