ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص283
واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصا في إشتراط التعمد في الترك، إلا أن الاجماع قرينة عليه، لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائدا على الاحتراق اشترط الترك متعمدا لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقا، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.
وأصرح منهما الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (1).
خلافا للمرتضى في المصباح (2) والمفيد في المقنعة (3) فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق، للمرسل ” إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكسافالقمر فليس عليه إلا القضاء ” (4) وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيد به وبما يأتي.
وللمقنع (5) والذكرى (6) فعكسا ولم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق، للصحيح: وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل (7).
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مر ليس فيه ذكر القضاء، وظاهره العموم له
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 10 في صلاة الكسوف ص 135.
(2) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 358.
(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 5 في الاغسال المفترضات والمسنونات ص 51.
(4) وسائل الشيعة: ب 25 من ابواب الاغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 960.
(5 و 6) لم نعثر في المقنع على ما هو صريح في ذلك، نعم قال في الذكرى بعد نقل عبارة علي بن بابويه – رحمه الله – وكذا قال ولده في المقنع ” فراجع ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ص 244 س 31 – 34، والمقنع (الجوامع الفقهية): باب صلاة الكسوف ص 12 س 19.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 938.