ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص280
ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الاكثر (1)، لوهنه بمصير الاكثر على خلافه ودعوى الاجماع عليه، ويحتمل إرادته منه التأكيد، لبعد الخطأ في النسبة، فيوافق الشيخين فيها، إلا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلاهما (2) بالوفاق.
ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الاغسال المستحبة بالوفاق في المعتبرة، كالصحيح وغيره (3).
ويدل عليه صريحا المروي في العيون عن مولانا الرضا – عليه السلام – أنه كتب إلى المأمون من محض الاسلام: وغسل الجمعة سنة، وغسل العيدين، ودخول المكة والمدينة، والزيارة، والاحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وسبعة عشر، وتسعة عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وهذهالاغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله (4).
وقصور السند منجبر بما مر، فلا يعارضه المرسل: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، والغسل للاحرام (5).
ونحوه الرضوي (6).
إلا أن الاحوط المحافظة عليه، كما عن العماني (7).
و
منها:
قطع به الاصحاب ونصت عليه الاخبار، إلا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة (8)، بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة، كما صرحت به
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة م 44 ص 224 س 10.
(2) في ش ” كلامهما ” ولعل هذا هو الصحيح.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ج 2 ص 936.
(4) عيون أخبار الرضا – عليه السلام -: ب 35 في ما كتبه الرضا – عليه السلام – للمأمون في محض الاسلام و.
ج 2 ص 121.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب غسل المس ح 17 ج 2 ص 930.
(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82.
(7) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة باب الغسل ج 1 ص 315.
(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 و 7 و 8 ج 2 ص 937 – 938.