پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص279

حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنه ما كانت (1).

والمروي في الاقبال: إذا كانت صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره (2).

و منها: غسل يوم المباهلة

وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة في المشهور، وقيل: الخامس والعشرون (3)، وعن الاقبال: قيل: أحد وعشرين، وقيل: سبعة وعشرون (4).

وعلى الاستحباب الاجماع، كما عن الغنية (5)، لموثقة سماعة ” غسل المباهلة واجب ” (6) وليس فيها ذكر اليوم، فلعله لاصل إيقاع المباهلة، كما في الاستخارة ووردت به رواية صحيحة (7).

وعن جدي المجلسي – رحمه الله – اشتهاره بين قدماء الطائفة (8).

وهو حسن، إلا أن فهم الاصحاب اليوم منهاأقوى قرينة، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الغنية.

و

منها: غسل الاحرام

للحج أو العمرة على الاشهر الاظهر، للاصل وفقد المخصص له سوى ما تضمن إطلاق ” الواجب ” عليه (9)، وفي دلالته على المصطلح في بحث الاغسال تأمل، مضافا إلى المحكي عن الشيخين: من دعوى عدم الخلاف (10) المشعرة بالوفاق.

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ج 5 ص 224.

(2) إقبال الاعمال: في أعمال يوم الغدير ص 474 س 23.

(3) والقائل هو صاحب المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 357.

(4) إقبال الاعمال: في عمل يوم باهل الله فيه بأهل السعادات ص 515 س 19.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 4 – 5.

(6) و (9) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 937.

(7) اصول الكافي: كتاب الدعاء باب المباهلة ح 1 ج 2 ص 513.

(8) في الحدائق (ج 4 ص 190): ورأيت في بعض الحواشي المنسوبة إلى المولى محمد تقي المجلسي مكتوبا على الحديث المشار إليه ما صورته ” ليس المراد بالمباهلة اليوم المشهور.

بل المراد به الاغتسال لايقاع المباهلة مع الخصوم الخ “.

(10) المقنعة: كتاب الطهارة ب 5 في الاغسال المفترضات ص 50، والخلاف: كتاب الحج م 63 ج 2 ص 286.