پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص277

إلى وقت الزوال (1).

ويؤيده مساوات العيد للجمعة في أغلب الاحكام، ومر امتداد وقت غسل الجمعة إليه.

وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان عن مولانا الصادق – عليه السلام في – كيفية صلاة العيد يوم الفطر: أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنتبنفسك استقاء (2) الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستر بجهدك، فإذا هممت بذلك، فقل: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك، ثم سم واغتسل، فإذا فرغت من الغسل، فقل: اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني، اللهم أذهب عني الدنس (3).

و

منها: غسل

يوم عرفة

إجماعا، كما عن الغنية (4)، للمستفيضة، منها الصحيح: الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس (5).

و

منها: غسل ليلة النصف من رجب

كما عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده (6) والنزهة والجامع (7) والاصباح (8).

ووجهه في المعتبر

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 9 في صلاة العيدين ص 131.

(2) ما أثبتناه هنا مطابق نسخة م.

وفي الاقبال ” ول أنت بنفسك استيفاء الماء ” وفي هامشه ” فل ” وفي الوسائل ” قصدت بنفسك استيفاء الماء “.

(3) إقبال الاعمال: في آداب عيد الفطر في أعمال يوم العيد ص 279 س 26.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة ص 493 س 2 – 5.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 10 ج 2 ص 939.

(6) الجمل والعقود في ذكر الاغسال المسنونة ص 51، ومصباح المتهجد: في ذكر الاغسال المسنونة ص 11، والاقتصاد: في ذكر الاغسال المسنونة ص 250.

(7) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص 15، والجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ندب الغسل ص 32.

(8) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاغسال المستحبة ج 1 ص 11 س 2.