پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص276

أغسالها سوى الاولى وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين (1).

و

منها: غسل ليلة سبع عشرة منه و ليلة تسع عشرةمنه،

و ليلة إحدى وعشرين منه و ليلة ثلاث وعشرين

منه بالاجماع، كما عن المعتبر (2) والاخبار، منها الصحيح: في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم – عليه السلام – وقبض موسى – عليه السلام – وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين (3).

و

منها: غسل ليلة الفطر كما عن الشيخين (4) وجماعة، للخبر: ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر ؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات ارفع يديك وقل، تمام الحديث (5).

و

منها غسل يومي العيدين

الفطر والاضحى بإجماع العلماء كافة حكاه جماعة، للمعتبرة، منها: الصحيح المتقدم.

ونحوه الصحيح: عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر ؟ قال: سنة وليس بفريضة (6).

وفي الذكرى عن ظاهر الاصحاب: امتداد وقته إلى الزوال خاصة (7)، ولعله للرضوي: فإذا طلع الفجر يوم الجمعة فاغتسل وهو أول أوقات الغسل، ثم

(1) النفلية: في سنن المقدمات في مستحبات الغسل ص 65.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 355.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 11 ج 2 ص 939.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 5 في الاغسال المفترضات المسنونات ص 51، والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاغسال ج 1 ص 40.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 954، وتتمة الحديث في تهذيب الاحكام: ب 5 في الاغسال المفترضات والمسنونات ح 32 ج 1 ص 115.

(6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الاغسال ح 1 ج 2 ص 955.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يجب الغسل وما يندب له ص 24 س 31.