پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص270

ثم إن قضية الاصل وحمل اطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عندالاطلاق القطع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد، كما عن المعتبر (1).

وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان: أقربهما العدم، للاصل وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى مثله.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء ابينت من حي أو ميت

على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (2)، للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة: إذا انقطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل (3).

وهو كالصريح في الاول، ويستفاد من فحواه حكم الثاني، مضافا إلى الرضوي، فيه: وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه (4).

فخلاف المعتبر للاصل المخصص بالخبرين والاجماع المنقول (5) ضعيف.

وفي إلحاق العظم المجرد بها إشكال، والاحوط ذلك، وإن كان في تعينه نظر وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مر عليه سنة (6) دلالة عليه، فتأمل.

وهوأي غسل المس كغسل الحائض

في وجوب الوضوء معه على الاشهر الاظهر وعدمه على غيره، وقد مر تحقيقه.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 348.

(2) الخلاف: كتاب الجنائز م 490 ج 1 ص 701.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل المس ح 1 ج 2 ص 931.

(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 352 – 353.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل المس ح 2 ج 2 ص 931.