پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص253

والخلاف (1) والوسيلة (2) والمعتبر (3)، لذكرهم الصلاة عليه المستلزمةللاحكام الباقية، للاولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر مما وجد فيه العظم بالاجماع، كما عن الخلاف (4) والمنتهى (5).

ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح (6)، أو مطلق العضو الذي فيها القلب كما في الخبرين (7)، أو الصدر واليدين كما في الخبر (8)، على ما ذكره المصنف (9)، وغيره (10).

وضعف هذه الاخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة: من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وإطلاق الحسن: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه (11) وعن الاسكافي ايجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره (12) للخبرين: في أحدهما ” إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ” (13) وفي الثاني

(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 527 ج 1 ص 715 – 716.

(2) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 63.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 316.

(4) الخلاف: كتاب الجنائز م 527 ج 1 ص 716.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 29.

(6) الكافي: كتاب الجنائز باب أكيل السبع والطير و.

ح 1 ج 3 ص 212.

(7) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 ج 2 ص 817، والآخر: ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 815.

(8) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 815.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 317.

(10) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح 484 ج 1 ص 167.

(11) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 816.

(12) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 405.

(13) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 ج 2 ص 816.