ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص246
والسرائر (1) والاصباح (2) والذكرى (3) والبيان (4).
ولا دليل عليه سوى استلزام النبش المحرم، وغير المدعى.
فإذا الجواز أقوى وفاقا لظاهر النهاية (5) والمبسوط (6) والمصباح (7) ومختصره لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردهم له الظاهر في قبوله،تمسكا بالاصل السالم عن المعارض، مؤيدا بما روي من نقل نوح آدم (8) وموسى يوسف – عليهم السلام – (9) وإن لم يكن فيهما حجة، لاحتمال الاختصاص وإمكان البلى، فتأمل مع أن المنقول: أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت، ويوسف في صندوق مرمر.
ولا ريب أن الاحوط الترك.
الرابعة: الشهيد
وهو المسلم ومن بحكمه الميت بمعركة قتال أمر به النبي – صلى الله عليه وآله – أو الامام – عليه السلام – كما عن المقنعة (10) والمراسم (11) والشرائع (12)، أو نائبهما كما عن المبسوط (13) والنهاية (14)
(1) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 170.
(2) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 140 س 10.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 65 س 14.
(4) البيان: كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 32.
(5) و (14) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 257 و 253.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187.
(7) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 22.
(8) مستدرك الوسائل: ب 13 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 309 (9) وسايل الشيعة: ب 13 من ابواب الدفن ح 2 ج 2 ص 834.
(10) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 84.
(11) المراسم: كتا ب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 45.
(12) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 37.
(13) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181.