پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص243

خوف الهتك، ثم قال: أما الشهيد فالاولى دفنه حيث قتل، للنبوي (1) المتقدم عن الدعائم.

ويلحق بهذا الباب مسائل

الاولى:

كفن المرأة ا لواجب على الزوج (2) ولو كان لها مال

إجماعا كما عن صريح الخلاف (3) ونهاية الاحكام (4) وظاهر المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والذكرى (8)، للخبر ” على الزوج كفن امرأته ” (9) ونحوه المرسل في النهاية (10).

وقصور سندهما منجبر بالعمل.

وإطلاقهما – ككلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة المدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها، فإن كان إجماع، وإلا فهو محل كلام، لعدم انصراف الاطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة.

وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال، والاصل يدفعه.

خلافا للمحكي عن المبسوط (11) والسرائر (12) ونهاية الاحكام (13)، فيلحق به.

وهو أحوط.

ولو اعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفنت من تركتها إن كان، كما عن نهاية الاحكام (14) لتقدم الكفن على

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ص 64 – 65.

(2) في المتن المطبوع ” على زوجها “.

(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 510 ج 1 ص 708.

(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 247.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 307.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 442 س 12.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 44 س 10.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 36.

(9) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 759.

(10) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 247.

(11) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 188.

(12) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 171.

(13) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 248.

(14) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 248.