ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص240
وعلله المصنف بصيرورة القبر حقا للاول (1).
وفيه منع.
وغيره باستلزامه النبش المحرم (2).
وفيه: أن الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش وأحدهما غير الآخر.
فإذا القول بالكراهة أقوى، إلا أنه على التحريم إجماع المسلمين – كما عن الذكرى – (3) وهو أحوط وأولى.
كل ذا مع الاختيار، ولا كلام في الجواز مع الاضطرار.
وروى عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال للانصار يوم احد: احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد (4).
وعن المعتبر (5) ونهاية الاحكام والتذكرة: تقديم الافضل وجعل حاجز بينكل إثنين ليشبها المنفردين (6).
وعن المهذب: جعل الخنثى خلف الرجل وأمام المرأة وجعل تراب حاجز بينهما (7).
بإجماع العلماء، كما عن المعتبر (8) والتذكرة ونهاية الاحكام (9)، لمنافاته تعجيل التجهيز المأمور به.
والاولى الاستدلال له بالمروي في الدعائم عن علي – عليه السلام – أنه رفع إليه
(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 306.
(2) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في دفن ميتين في قبر واحد ج 4 ص 141.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 64 س 21.
(4) سنن أبي داود: كتاب الجنائز باب في تعميق القبر ح 3215 ج 3 ص 214.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 338.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 286، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 34.
(7) المهذب: كتاب الطهارة الدفن ج 1 ص 65.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 307.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 1، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 283.