پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص239

اشتغال الافاضل – كالصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن أبي عبد الله البرقي (1) والصدوق (2) والشيخين (3) – بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم، فتأمل.

ودفن الميتين ابتداء في قبر واحد

كما هنا وفي الشرائع (4) والقواعد (5) وعن الوسيلة (6)، للمرسل في المبسوط عنهم – عليهم السلام – ” لا يدفن في قبر واحد إثنان ” (7) وفحوى ما دل على كراهة حملهما على جنازة (8)، مع ما فيه من احتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاحه عنده.

وعن ابن سعيد النهي عنه إلا لضرورة (9).

والاصل حجة عليه، وضعفإسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه.

أما لو حفر قبر فيه ميت ليدفن فيه ميت آخر: فعن المبسوط والنهاية الكراهة هنا أيضا (10) إلا أن في المبسوط يشعر بارادته منها التحريم، وحكي عن المنتهى والنهاية والتحرير والتذكرة (11).

(1) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الدفن ج 2 ص 868 ذيل الحديث 1.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 189 – 190 ذيل الحديث 579.

(3) كما في تهذيب الاحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ج 1 ص 459 – 460 ذيل الحديث 142.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 43.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 17.

(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 69.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155.

(8) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.

(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب احكام الاموات ص 57.

(10) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 258 والمبسوط: كتاب الصلاة فيأحكام الجنائز ج 1 ص 187.

(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 464 س 12، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 283، وتحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 20 س 23، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 15.