پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص238

وربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد الاندراس.

ولا شاهد عليهما، فإذن الكراهة مطلقا أقوى.

ويحمل الخبر على وجود داع لم نطلع عليه.

وربما يستثنى من ذلك قبور الانبياء والعلماء والصلحاء، استضعافا لخبر المنع، والتفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الاسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية، كما لا يخفى.

وهو في غاية الجودة، لا لضعف الخبر المانع،للاكتفاء في مثل الكراهة بمثله بناء على المسامحة، بل لوروده مورد الغالب، وهو ما عدا المذكورين.

وتجديده بعد الاندراس

إن كان بالجيم كما عن النهاية (1) والمبسوط (2) والمصباح (3) ومختصره والسرائر (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والاصباح (7)، أو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمه، ويحتملهما قول مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – في خبر الاصبغ ” من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ” (8) ويحتمل قتل المؤمن ظلما، فانه سبب لتجديد قبر، إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة.

وهذه الاحتمالات كافية لاثبات الكراهة في كل من المعاني المحتملة بناء على المسامحة في أدلتها، سيما مع اعتضاد كل منها بفتوى جمع.

وعن المحقق: إسقاط الرواية لضعفها، ولا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها (9).

وفيه: أن

(1) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 258.

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج 1 ص 187.

(3) مصباح: المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 22.

(4) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 171.

(5) المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 65.

(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 69.

(7) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 139 س 3.

(8) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 304.