پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص237

وينبغي استقبال القبلة حين التلقين، كما في القواعد (1) وعن السرائر (2)، لان ” خير المجالس ما استقبل فيه القبلة ” (3) مع مناسبته للتلقين الثاني.

وعن المهذب (4) والجامع (5) استقبال وجه الميت واستدبار القبله، لانه أنسب بالتلقين والتفهيم.

ويكره فرش القبر بالساج

لاستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة

إلا مع الحاجة

كنداوة القبر، للخبر: انه ربما مات الميت عندنا ويكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب: ذلك جائز (6).

وتجصيصه

باجماعنا، كما عن التذكرة (7) والمبسوط (8) ونهاية الاحكام (9) والمنتهى (10)، للمستفيضة الناهية عنه، منها الخبر الموثق (11): لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (12).

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس.

وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دل على أمر مولانا الكاظم – عليه السلام – بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه (13)،

(1) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 21 س 12.

(2) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 165.

(3) رواه في الشرائع مرسلا في آداب القاضي ج 4 ص 73.

(4) المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 64.

(5) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 55.

(6) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 853.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 19.

(8) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187.

(9) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 284.

(10) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 31.

(11) ليس كلمة ” الموثق ” في المخطوطات.

(12) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869.

(13) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 864، نقلا بالمضمون.