ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص232
للموثق: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – نهى أن يطرح الوالد وذو رحم على ميته (1).
وعلل فيه بإيراثه القسوة، ومن قسى قلبه بعد عن ربه.
ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه
فإنه ثقل على الميت، كما في المرسل (2).
وفي الخبر: أن النبي – صلى الله عليه وآله – نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه (3).
وعن الاسكافي: تخصيص الكراهة بوقت الدفن، فلا بأس به بعده (4).
و
ينبغي أن
يرفع
متسطحا
مربعا
(5) ذا أربع زوايا قائمة، إجماعا منا في التسطيح كما عن الذكرى (6)، وبه صرح جماعة، للرضوي: والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الارض وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطحا لا مسنما (7).
ويؤمي إليه أخبار التربيع، كالخبر ” ويربع قبره ” (8) والمروي في العلل: لاي علة يربع القبر ؟ قال: لعلة البيت، لانه نزل مربعا (9).
وينص على كراهة التسنيم المروي في الخصال ” والقبور تربع ولا تسنم ” (10) وفي الخبر في المحاسن ” لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته ” (1)
(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ح 1 ج 2 ص 856.
(2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 864.
(3) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 864.
(4) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 28.
(5) في المطبوع من المتن ” ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا “.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص 67 س 23.
(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175.
(8) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الدفن ح 9 ج 2 ص 858.
(9) علل الشرائع: ب 248 في العلة التي من أجلها يربع القبر ح 1 ج 1 ص 305.
(10) الخصال: باب الواحد إلى المائة في حديث شرائع الدين ح 9 ج 2 ص 604.
(11) محاسن البرقي: باب تزويق البيوت والتصاوير ج 2 ص 613.