ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص215
خلافا للمحكي عن صريح المعتبر (1) والذكرى (2) وظاهر المبسوط (3) والنهاية (4) وموضع من المنتهى (5) فلا كراهة مطلقا، لظاهر إطلاق المعتبرة، كالصحيح: عن المشي مع الجنازة ؟ فقال: بين يديها وعن يمنيها وعن شمالها وخلفها (6).
ونحو آخر (7).
وهو ظاهر في تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم.
وهي – مع احتمال الاولين منها للتقية، لكون استحباب الامام مشهورا بين العامةوعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة – معارضة بالاخبار المفصلة بين المعادي وأهل الولاية المصرحة بالنهي عنه في الاول، وهي كثيرة، كالخبر: امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار (8).
ولذا قيل بالتفصيل.
وهو ضعيف لضعف أخباره.
وعن العماني منع ذوي القربى عن تقدم جنازة المعادي (9)، وليس (10) في الاخبار المفصلة كغيرها دلالة عليه.
[ لكنها ] مضافا إلى [ ضعفها مردودة بالاخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة ] (11).
وعن الاسكافي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه وراءها،
(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 294.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 52 س 18 – 27.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 183.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 249.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 445 س 31.
(6 و 7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ج 2 ص 825.
(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 826.
(9) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 52 س 20.
(10) في نسخة م ” وعن العماني المنع عن تقدم جنازة المعادي لذوي القربى، وفي الاخبار المفصلة دلالة عليها “.
(11) ما بين المعقوفات لم يرد في ش وفي مج وضعت عليه علامة ” خ “.