ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص214
أمام الجنازة، لجعلهما إياه مقابلا له.
وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.
ثم المشهور كراهة الامام مطلقا كما عن صريح السرائر (1) والوسيلة (2) والبيان (3) والتذكرة (4) وظاهر المقنع (5) والمقنعة (6) والاقتصاد (7) والمراسم (8) وجمل العلم والعمل (9)، إلا أن في المقنع ” وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأسأن يمشي قدام جنازته فإن الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدم جنازته فإن اللعنة تستقبله (10).
وفي الاخير: وقد روي جواز المشي أمامها (11).
وهو الاظهر، لاطلاق النهي عنه في الخبرين: أحدهما الرضوي: وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته (12).
والثاني خبر السكوني: أتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب (13).
وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناء على المسامحة.
(1) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 164.
(2) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 67.
(3) البيان: كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ص 30.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 48 س 26.
(5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 5.
(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 79.
(7) الاقتصاد: في ذكر غسل الاموات ص 249.
(8) المراسم: كتاب الطهارة في حمله إلى القبور ودفنه ص 51.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الجنائز في غسل الميت و.
ج 3 ص 51.
(10) المقنع: (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الميت ص 6 س 6.
(11) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الجنائز في غسل الميت و.
ج 3 ص 51.
(12) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.
(13) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 825.