ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص211
خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء (1).
والتخيير بينهما مشهور بين الاصحاب، ولعله للجمع بينه وبين الروايات السابقة، وحملها على صورة تعذر الخابية أو تعسرها – كما هو الاغلب – أجود، وفاقا لظاهر المحكي عن الشيخ (2) لصحة مستندها واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته.
وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي – كما هو الاشهر – أو العدم ؟ وجهان: والاول أحوط.
ثم إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفار مطلقا في مقبرة المسلمين، وكذا أولادهم، بل عن التذكرة ونهاية الاحكام الاجماع عليه من العلماء (3)، لاشعار الخبر الآتي به، ولئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، ولو كانت مسبلة، فغيرهم غير الموقوف عليهم.
ولو دفن نيش إن كان في الوقف، ولا يبالى بالمثلة، فانه ليس لهحرمة.
ولو كان في غيره أمكن صرفا للاذى عن المسلمين، كما عن الشهيد (4).
و لكن لو كانت الميت ذمية حاملا من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة
قيل: دفنت في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكراما للولد
والقول مشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف (5) والتذكرة (6)، وهو الحجة، لا الرواية ” عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 866.
(2) الخلاف: كتاب الجنائز م 501 ح 1 ص 705.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 36، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 281.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الدفن ص 70 س 6.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 558 ج 1 ص 730.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 56 س 37.