پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص210

ما قدمناه من الادلة على الوجوب بالضرورة.

ولا دليل على الاستحباب سوى الاصل المخصص بها وبالرضوي: ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة (1).} ولو (2) كان الميت في بعض سفن البحرغسل وكفن وحنط وصلي عليه ونقل إلى البر إن أمكن، تحصيلا للمأمور به بقدر الامكان، والتفاتا إلى ظاهر المرفوع الآتي ولو تعذرالنقل إلى البر، ثقل كما عن الفقيه (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8)، للمعتبرة بالشهرة، كالمرفوع: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ؟ قال: يكفن ويحنط ويلقى في الماء (9).

وأوضح منه غيره، كالخبر: في الرجل يموت مع القوم في البحر ؟ فقال: يكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي فيالبحر (10).

ونحوه آخر (11) والرضوي (12).

وإطلاق هذه الاخبار كاطلاق كلام بعض الاصحاب الشامل لامكان البر محمول على الغالب: من عدم الامكان، ويشهد له المرفوع المتقدم أو جعل في وعاء وخابية وارسل إليه للصحيح: عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال: يوضع في

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170.

(2) في المتن المطبوع ” فلو “.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 157 ذيل الحديث 439.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 86.

(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 257.

(6) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181.

(7) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 169.

(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 9.

(9) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 867.

(10) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 867.

(11) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 866.

(12) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 173.