ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص208
وقيل
وهو الشيخان (1):
يكره أن يقطع الكفن بالحديد
ففي التهذيب: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم (2).
وعن المعتبر: يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع في ما يكره (3).
ولا بأس به.
مواراته في الارض على وجه يحرس جثته عن السباع ويكتم رائحته عن الانتشار بإجماع المسلمين، حكاه الفاضلان (4) كغيرهما من المعتمدين (5)، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت، إلا عند الضرورة، تأسيا بالنبي – صلى الله عليه وآله – وعترته والمسلمين من بعده.
والوصفان المتقدمان في الغالب متلازمان، ولو قدر وجود أحدهما وجب مراعات الآخر، للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته إلا بهما، كما قال مولانا الرضا – عليه السلام – في علل ابن شاذان: إنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد، وليكون مستورا عن الالياء والاعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق (6).
ويكره دفنه بالتابوت في الارض إجماعا، حكاه في الخلاف (7).
والثاني: أن يوضع
على جنبه الايمن موجها إلى القبلة
بلا خلاف
(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 75.
(2) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ج 1 ص 290 ذيل الحديث 12.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 291.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 291، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 52 س 14.
(5) منهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 133.
(6) علل الشرائع: ب 182 في علل الشرائع و.
ح 9.
ج 1 ص 268، وفيه اختلاف يسير.
(7) لم نعثر عليه في الخلاف، ولعله مصحف ” المبسوط ” كما في تصحيح مج راجع المبسوط: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 187.
(8) في المطبوع من المتن ” جانبه “.