ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص207
سواد ” (1) وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم.
وعن المفيد المنع عن سائر الاصباغ (2).
ولا بأس به.
وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور
على الاشهرالاظهر، للصحيح ” لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ” (3) والمرسل بالرجال ” ولا
ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ” (4) والرضوي ” ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ” (5) وغيرها من الاخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الاخيار، وخلو ما عداها عن الامر به مع تضمن الامر بغيره مما يستحب تحنيطه، مضافا إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها.
خلافا للصدوق (6) فاستحبه، لورود الامر به في المعتبرة، كالصحيح: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه (7).
ونحوه الموثقان (8) وخبر آخر (9).
وليس في شئ منها ذكر ” البصر ” ومع ذلك موافقة للعامة، كما صرح به بعض الاجلة (10)
(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.
(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78.
(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 747.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.
(5) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168.
(6) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416.
(7) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 747.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745، والآخر: ب 15 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 746.
(9) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745.
(10) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في كراهة جعل الحنوط في سمع الميت وبصره ج 4 ص 59.