پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص205

للمسامحة وتأسيا بصاحب الشريعة، فتأمل.

و

أن

يجمر (1) الاكفان

بالدخنة الطيبة على المشهور بين الطائفة، للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها: الخبر لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (2).

ونحو صدره المرسل (3).

وفي الخبر: رأيت محمد بن جعفر – عليه السلام – ينفض بكمه المسك عن الكفن (4).

وعن الخلاف الاجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر (5).

وفي الحسن: أكره أن تتبع بمجمرة (6).

خلافا للفقيه، فأمر به، لما روي من تحنيط النبي – صلى الله عليه وآله – بمثقال مسك سوى الكافور (7)، وأنه سئل أبو الحسن – عليه السلام – هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ فقال: نعم (8).

وهما مع ضعفهما بالارسال محمولان على التقية أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به – صلى الله عليه وآله -، والسؤال في الاخير عن فعل العامة

أو يطيب (9) بغير الكافور والذريرة

لما تقدم.

وفي

(1) في المطبوع من المتن ” وتجمير “.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 734.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 733.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 11 ج 2 ص 735.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 493 و 497 ج 1 ص 703 و 704.

(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733.

(7) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح 420 ج 1 ص 152.

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 735.

(9) في المطبوع من المتن ” أو تطييب “.