ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص205
للمسامحة وتأسيا بصاحب الشريعة، فتأمل.
و
أن
يجمر (1) الاكفان
بالدخنة الطيبة على المشهور بين الطائفة، للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها: الخبر لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (2).
ونحو صدره المرسل (3).
وفي الخبر: رأيت محمد بن جعفر – عليه السلام – ينفض بكمه المسك عن الكفن (4).
وعن الخلاف الاجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر (5).
وفي الحسن: أكره أن تتبع بمجمرة (6).
خلافا للفقيه، فأمر به، لما روي من تحنيط النبي – صلى الله عليه وآله – بمثقال مسك سوى الكافور (7)، وأنه سئل أبو الحسن – عليه السلام – هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ فقال: نعم (8).
وهما مع ضعفهما بالارسال محمولان على التقية أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به – صلى الله عليه وآله -، والسؤال في الاخير عن فعل العامة
أو يطيب (9) بغير الكافور والذريرة
لما تقدم.
وفي
(1) في المطبوع من المتن ” وتجمير “.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 734.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 733.
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 11 ج 2 ص 735.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 493 و 497 ج 1 ص 703 و 704.
(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733.
(7) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح 420 ج 1 ص 152.
(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 735.
(9) في المطبوع من المتن ” أو تطييب “.