پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص204

وهو كالنص في حرمة التكفين به، لتعلق النهي عن الابريسم – الذي هو التحريم إجماعا – به أيضا، فلا يمكن الحمل على الكراهة، إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو خلاف التحقيق.

ولولا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الاجماع – بل إجماع على الظاهر حقيقة – على الكراهة لتعين المصير إلى ما عليه الصدوق – رحمه الله – ضرورة.

وأن يكفن

في السواد

إجماعا كما عن التذكرة (1) ونهاية الاحكام (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) ولكن فيه: بلا خلاف، للخبرين، في أحدهما: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به (5).

وعن الذكرى مطلق الصبغ (6)، بل وعن المهذب (7) والاصباح (8) المنع عنه.

ولا دليل عليه سوى ما دل على استحباب البياض والامر به في الموثقونحوه (9).

ولا دلالة فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق، ولا على المنع إلا على تقدير حمل الامر فيه على ظاهره، وهو في حيز المنع بناء على تعلقه بعينه باللبس وهو بالاضافة إليه ليس للوجوب فكذا بالنسبة إلى التكفين، لما مر قريبا.

ومع ذلك لا بأس بالكراهة،

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 16.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 243.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 28.

(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751، والآخر: ب 21 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 28.

(7) المهذب: كتاب الطهارة باب الاكفان والتكفين ج 1 ص 60.

(8) لم نعثر عليه لا في الكشف ولا في الذكرى ولا في غيره ويحتمل أن يكون ” المصباح ” كما في نسخة ق (9) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التكفين ج 2 ص ?.