ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص203
به إليه، فسأله كيف يصنع ؟ فقال: انزع أزراره (1).
وفي الخبرين في العلل: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – كفن فاطمة بنت أسد في قميصه (2).
ونحوهما في المجالس (3).
وليس فيهما قطع الازرار.
والجمع بينهما وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه.
وكيف كان: فالاحتياط قطعها، عملا بظاهر الامر به.
(وأن يكفن) في الكتان (4) وفاقا للاكثر، للنهي عنه في الخبر (5)، خلافا لظاهر الصدوق (6) فلا يجوز، عملا بظاهره.
ولكن ضعفه بالارسال مع دعوى الاجماع على الجواز في الغنية (7) يمنع من العمل به.
والاحوط الترك اختيارالكون الارسال بعدة من الاصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح – على الصحيح – مع أصالة عدم حصول الامتثال، لعدم انصراف الاطلاقات في التكفين إلى مثله، والاجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان، مع أن كراهته مطلقا مشهور بين الاعيان، فتأمل.
وفي الخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد – صلى الله عليه وآله – (8).
وفي الرضوي: لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم (9).
(1) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 756، وفيه اختلاف يسير.
(2) علل الشرائع: ب 222 في النوادر ح 31، 32 ص 469.
(3) أمالي الصدوق: المجلس الحادي والخمسون ح 14 ص 258.
(4) ظاهر النسخة المطبوعة ونسخة ” ق ” أن كلمة ” في الكتان ” من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنها وكذا ظاهر نسخة ” م ” أنها ليست من المتن.
(5) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751.
(6) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 147 ذيل الحديث 410.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 25.
(8) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751.
(9) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.