پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص202

حيث أمكن (1).

ونحوه في غيره بزيادة: وإن وضعت في القبر فقد اجزأ (2).

وعليه يحمل الموثق ” عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال: لا بأس به ” (3) أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره.

ويؤيده المرسل: مر رسول الله – صلى الله عليه وآله – على قبر يعذب صاحبه، فدعى بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه (4).

وقيل له – في رواية اخرى -: لم وضعتهما ؟ فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين (5).

(ويكره بل الخيوط) التي تخاط بها الكفن (بالريق) ماء الفم، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر (6).

ولا بأس به وإن خفي مستنده.

ولا يكره بغيره، للاصل من دون معارض ولو فتوى فقيه واحد، بل صرح به الشهيد (7) وغيره (8) (وأن يعمل لما يبتدأ به (9) من الاكفان أكمام) للقميص.

ولا بأس بها لو كان في قميصه الذي يراد تكفينه به.

وعن الاصحاب القطع بهما، للمرسل: إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار (10).

وسأل ابن بزيع – في الصحيح – أبا جعفر – عليه السلام – قميصا لكفنه، فبعث

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 741.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 741.

(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 741.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 741.

(5) لا يخفى أنها ذيل الرواية السابقة كما في الفقيه والوسائل.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 24.

(8) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108.

(9) ظاهر النسخ الثلاثة أن كلمة ” به ” من المتن، لكن المتن المطبوع خال عنها.

(10) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 756.