پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص201

وقيل والقائل المشهور كما في المدارك (1) (فان فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر) الرطب (2) كل ما كان، للخبر: قلنا له: جعلنا فداك ! إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال: عود السدر، قيل: وإن لم نقدر على السدر ؟ فقال: عود الخلاف (3).

وقيل: بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد (4) وسلار (5).

ولم نر عليه شاهدا من الاخبار.

وقيل: كل شجر رطب كان (6) ابتداء، كما عن الصدوق (7) والجعفي (8) والحلي (9)، للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فانه قد روي عن آبائكم – عليهم السلام – أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر، فأجاب – عليه السلام – يجوز من شجر آخر رطب (10).

والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.

ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، للمستفيضة، كالمرفوع: ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ؟ فقال: ادخله

(1) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 110.

(2) ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة م أن كلمة ” الرطب ” من المتن.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 739.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 75.

(5) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 – 48.

(6) في نسخة ” ق ” ” كاف “.

(7) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص 50 س 21.

(8) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 8.

(9) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 164.

(10) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 738، والآخر: ب 8 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 738.