ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص200
وللعماني فواحدة خاصة تحت إبطه الايمن (1).
ولا شاهد عليه من الروايةوإن تكثرت بالوحدة، لكنها لبيان المحل له مخالفة، ففي رواية يحيى بن عبادة ” تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع – وأشار بيده – من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه ” (2) ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين ” يوضع للميت جريدتان واحدة في الايمن والاخرى في الايسر ” (3).
ويفصلهما – كالرواية الموجهة – المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة، لا رواية يونس (4) الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة.
وللصدوقين: فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والازار (5).
ولم نقف على مستنده سوى الرضوي: واجعل معه جريدتين: إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه، والاخرى عند وركه (6).
وهو وإن اعتبر في نفسه، إلا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة.
(و) ينبغي أن تكونا من) سعف النخل لظواهر الاخبار، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذمنه.
(1) كما في مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 111.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 736 وفيه ” – وأشار بيده إلى عند ترقوته – تلف “.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 740، والآخر: ب 7 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 737.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.
(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج ص 296.
ومن لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 150 ذيل الحديث 416.
(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفين ص 167 – 168.