پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص198

ما ذكر.

وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف (1).

ولا دليل عليه.

وقصور أسانيد أكثر هذه الاخبار وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها واختلاف الجميع في المقادير قلة وكثرة كاختلاف الاصحاب أوضح قرينة على الاستحباب.

مضافا إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى عملا باطلاق أكثر أخبار الباب.

(و) أن (يجعل معه) أي الميت مطلقا (جريدتان) خضراوان ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما، إجماعا منا، للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية، ففي الصحيح: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه جريدة ؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذابكله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، إنما جعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله (2).

وفي الحسن: لاي شئ تكون الجريدة مع الميت ؟ قال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة (3).

ثم المشهور في المقدار كون طول كل منهما بقدر عظم الذراع، للرضوي، وفيه: وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع (4) ثم قدر الشبر، للصحيح الآتي.

(1) قال في المهذب: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 61: ” ويأخذ من الكافور.

وزن ثلاثة عشر درهما وثلث وهو السنة الاوفى ” وليس في كلامه هنا ذكر ” المصنف ” ولكنه نقل عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 390، بعد نسبة ” ثلاثة عشر درهما وثلث ” إليه قال: ” إلا أنه قال في المهذب: وزن ثلاثة عشر درهما ونصف، وهو غريب ” وعجيب أيضا.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 736.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 737.

(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168.