ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص193
والمهذب (1).
أو لفافة مخيرا بينهما، كما عن المقنعة (2) والنهاية (3).
وعن المبسوط (4) والخلاف (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط، ولعله لعدم الدليل عليه من الاخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.
والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (8).
بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاخرى مستحبة.
وجعلهمامفروضتين لا يتم إلا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين، كما توهمه بعض الاصحاب (9).
وهو فاسد، لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي، ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى (10) وشيخنا البهائي (11) وغيرهما من المحققين (12).
مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بما مر من تعيين المئزر، كما هو الاشهر الاظهر.
وبهذا الخبر يخص ما دل على المنع عن الزائد على خمس قطع، لصحة السند والاعتضاد بعمل الاصحاب ولم أقف على راد له في الباب، فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث – كما عن المشهور بناء على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها
(1) المهذب: كتاب الطهارة باب الاكفان والتكفين ج 1 ص 60.
(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 77.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 244.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 701.
(6) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.
(7) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 66.
(8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727.
(9) والمتوهم هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105 وصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 87 س 35.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 35.
(11) حبل المتين: كتاب الصلاة في التكفين ص 65 س 26.
(12) منهم صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 7.