پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص182

عمار (وأن يزاد للرجل) خاصة كما عن الاصباح (2) والتلخيص (3) والوسيلة (4)، أو المرأة أيضا كما هو ظاهر جماعة من المتأخرين (5) (حبرة) كعنبة ضرب من برود اليمن (يمنية) ويستحب كونها (عبرية) بكسر العين أو فتحها، منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع، كما هنا وفي الشرائع (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والاصباح (9) والنهاية (10)، للرواية: كفن رسول الله – صلى الله عليه وآله – في ثلاث أثواب: ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار (11).

والمستفاد منها كسائر الاخبار كونها أحد الثلاثة، كما عن العماني (12) لا زائدة كما في المشهور، بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية، كالحسن – أو الصحيح – كتب أبي في وصيته أن اكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت

(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 761.

(2) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 117 س 30.

(3) تلخيص المرام: كتاب الطهارة غسل الاموات ص 6 (مخطوط).

(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 65.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 27، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الميت ص 47 س 19.

ثم إنه ليس في المخطوطات كلمة ” من المتأخرين “.

(6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 40.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.

(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 65.

(9) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 117 س 30.

(10) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 243.

(11) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 726.

(12) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 14.