پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص171

والصحيح: كيف أصنع بالكفن ؟ قال: خذ خرقة فشد على مقعدته ورجليه، قلت: فالازار ؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شئ – إلى أن قال – ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف (1).

ودلالته واضحة على كون المراد بالازار هنا المئزر، بقرينة توهم عدم لزومه بشد الخرقة، ولا وجه له لو كان المراد به اللفافة، لبعدها من محل التوهم.

مضافا إلى أن الازار هو المئزر لغة، كما عن الصحاح: المئزر والازار، ومجمع البحرين: معقد الازار من الحقوين (2).

ويستفاد منه أيضا أن إطلاق الازار على الثوب الشامل للبدن على ندرة.

وفي الكنز: الازار لنك كوچك (3).

وشرعا، كما يستفاد من النصوص المستفيضة الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام، ففي الموثق في جماعة دخلوا الحمام بغير إزار: ما يمنعكم من الازار ؟ فان رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام (4).

وفي الخبر: كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبو الحسن وعليه النورة وعليه الازار فوق النورة (5).

والاخبار كثيرة في ذلك جدا في مقامات عديدة كما ذكر، ومبحث كراهة الاتزار فوق القميص (6)، وبحث ثوبي الاحرام (7)، كما يأتي، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة.

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 8 ج 2 ص 727 وفيه ” تؤخذ خرقة فيشد بها “.

(2) الصحاح: مادة ” أزر ” ج 2 ص 578، ومجمع البحرين: مادة ” أزر ” ج 3 ص 204.

(3) فرهنك كنز اللغات: مادة ” ازار ” ص 118.

(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4 ج 1 ص 368.

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 3 ج 1 ص 368.

(6) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 287.

(7) لم أجد حديثا يرتبط بالمقام في أبواب ثوبي الاحرام، والذي وقفت عليه صحيحة عبد الله بن سنان في الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 15، وسائل الشيعة: ج 8 ص 158.