ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص170
حيث يبلغ من ساقيه (1).
وعن المصباح ومختصره: من سرته إلى حيث يبلغ المئزر (2) وعن الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين (3).
وفي الذكرى استحباب ستر الصدر والرجلين (4).
للخبر: ” تغطي الصدر والرجلين ” (5).
ولا بأس به، لكن للورثة أو باذنهم أو مع الوصية.
لانه المفهوم منه عرفا، كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها، وعن الاخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.
وهو مشكل، لندرته ولا سيما فيزمان صدور أخباره.
ولو بالخياطة.
ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
والاصح وجوبها وفاقا للروض (6) وغيره، لعدم تبادر مثل ذلك من الاخبار.
وتعيين الاولين هو المشهور بين الاصحاب ودل عليه أكثر أخبار الباب، فما دل منها عليهما الصحيحة السابقة أول المستفيضة، للتصريح فيها للمرأة بالدرع الذي هو قميص والمنطق الذي هو إزار.
ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا.
والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية.
(1) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49، والمقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 78.
(2) مصباح المتهجد: في غسل الاموات ص 19.
(3) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 66، والجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 53.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 30.
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.
(6) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 103 س