ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص169
فريضة (1) مع ضعفها ومنافاة إطلاقها لاطلاق الرواية السابقة ومفهوم خصوص الصحيحة المزبورة.
وكيف كان: فمخالفة سلار بايجابه الثوب الواحد خاصة (2) ضعيفة، مع عدم الايماء إليه في شئ من الاخبار المعتبرة وغيرها بالمرة.
وأما الصحيح ” إنماالكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ” (3) فلا دلالة له عليه، إذ هي على تقدير كون ” الواو ” بمعنى ” أو ” أو رجحان النسخة الموجودة هي فيها دونها ولا دليل عليهما – مضافا إلى فقدهما معا في أكثر النسخ المعتبرة – فيكون كالاخبار السابقة في لزوم الثلاثة وعدم الاكتفاء بالواحد، وإن كان الظاهر وجود أحدهما، لاستلزام فقدهما حزازة العبارة، مضافا إلى وجود ” الواو ” في رواية الكليني (4) المرجحة على رواية غيره للاضبطية، وبعد تسليم اتفاق النسخ بلفظة ” أو ” يحتمل الحمل على الضرورة، وإن كان لا يخلو عن المناقشة.
والاقرب الحمل على التقية، لكون الاكتفاء بالثوب الواحد مذهب العامة (5).
والثلاثة الاثواب هي (مئزر) يستر ما بين السرة والركبةكما عن المسالك (6) والروض (7) والروضة (8)، لانه المفهوم منه في العرف والعادة، ويحتمل ما يسترهما، كما عن بعض (9).
وعن المراسم والمقنعة: من سرته إلى
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727.
(2) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726.
(5) بداية المجتهد: كتاب أحكام الميت في الاكفان ج 1 ص 238.
(6) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 13 س 20.
(7) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص 103 س 2.
(8) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415.
(9) المحقق الكركي – قدس سره – في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 382.