پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص168

(والواجب منه) ثلاث قطع

طلقا في الرجل والمرأة على الاظهرالاشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3)، للمعتبرة المستفيضة وغيرها.

منها: الصحيح، يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (4).

والصحيح: كفن رسول الله – صلى الله عليه وآله – في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين (5).

والحسن: كتب أبي في وصيته أن اكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص (6).

والموثق: عما يكفن به الميت ؟ فقال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله – صلى الله عليه وآله – في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة.

وكفن أبو جعفر – عليه السلام – في ثلاثة أثواب (7).

وظاهر نقل تكفينهما – صلى الله عليهما وآلهما – الدلالة على لزوم الثلاثة، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة.

ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية، وظاهرهاالاطلاق بل العموم للرجل والمرأة فتحمل الخمسة في المرأة في الصحيحة الاولى على الندب، وفاقا للجماعة.

وعليه يحمل المرسلة المصرحة بكونها فيها مطلقا

(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 701 – 702.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 23 – 25.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 726.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728.

(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 727.