پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص166

والمقنعة في الاول (1) مدعيا عليه الاجماع في الاول.

وهي أحوط، وإن كانت الكراهة ليست بذلك البعيد، للاصل والتصريح بها في الخبرين: كره أن يقص من الميت ظفرا أو يقص له شعرا أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل (2).

وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة، إلا أن الشهرة العظيمة ودرج ” الغمز ” في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية باتفاق الطائفة – مضافا إلى الاجماعين المحكيين عن المعتبر والتذكرة – تعين الثاني.

هذا، مضافا إلى ضعف الاخبار كلها حتى الاول بالارسال.

وجعله فيه كالمسند بناء على ذكر الاصحاب له وقد خالفوا هنا، فكالمرسل.

وبالجملة: العمدة في قبول مثل هذا المرسل تصريح الاصحاب بقبوله وهو مختص بمورده، وقد رده الاصحاب هنا، فلاعبرة به، فتأمل.

ولا يعارض شيئا مما ذكر – سيما الاجماعين المحكيين على الكراهة – الاجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الاول خاصة، مع تطرق الوهن إليه بمصير معظمالاصحاب على خلافه.

ويحتمل شدة الكراهة، ويؤيده النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الاجماع عليها.

(وجعله بين رجلي الغاسل)

وفاقا للاكثر، للنهي عنه في الخبر (3)، وقد صرف عن ظاهره لآخر ” لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ” (4) مع الاصل والشهرة العظيمة واتفاق الطائفة المحكية عن الغنية على الجواز وعلى

(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 478 ج 1 ص 695، والمبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181، والمقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 82.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 694، والآخر: ب 11 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 694.

(3) رواه المحقق – قدس سره – في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277.

(4) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 724.