ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص163
الخلاف (1) والوسيلة (2) والجامع (3) والذكرى (4) والدروس (5) كراهته، لانه تعرض لكثرة الخارج، كما عن الشهيد (6)، فتأمل.
(و) أن (يقف الغاسل) له (على يمينه) كما عن النهاية (7) والمصباح (8) ومختصره والجمل والعقود (9) والمهذب (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والجامع (13) والشرائع (14) والغنية (15) وفيها الاجماع، وهو الحجة فيه بعد المسامحة مع عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار (16).
وعن المقنعة (17) والمبسوط (18) والمراسم (19) والمنتهى (20) الاقتصار على
(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 479 ج 1 ص 695 – 696.
(2) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 65.
(3) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب احكام الاموات ص 51.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 19.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 10 س 4.
(6) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 19.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.
ج 1 ص 247.
(8) مصباح المتهجد: في ذكر غسل الاموات ص 18.
(9) الجمل والعقود: في حكم الاموات ص 49.
(10) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 57.
(11) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.
ص 64.
(12) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 166.
(13) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 52.
(14) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 39.
(15) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 13.
(16) كالنبوي ” كان النبي – صلى الله عليه وآله – يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله ” صحيح البخاري: ج 1 ص 53.
(17) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 76.
(18) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.
(19) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49.
(20) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 431 س 1.