پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص158

(و) على تقدير نزعه (تستر عورته) وجوبا به أو بخرقة، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر، فيستحب استظهارا.

وعلى هذا يحمل عبارة المتن.

(و) يستحب أيضا (تليين (1) أصابعه برفق) إن أمكن، وإلا فيترك، للخبر: ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها (2).

ونحوهالرضوي (3)، وعليه الاجماع عن المعتبر (4) والخلاف (5).

ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر (6)، لضعفه، مضافا إلى احتمال كون ” الغمز ” غير ” التليين ” لاشتماله على العنف دونه.

وربما حمل على ما بعد الغسل (7)، ولعله تكلف مع عدم جريانه في الحسن: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث (8).

والجواب ما قدمناه.

وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر (9) فيجري فيه ما احتمله.

(و) أن (يغسل رأسه وجسده) أمام الغسل (برغوة السدر) لاتفاق فقهاء أهل البيت – عليهم السلام – كما عن المعتبر (10)، وهو الحجة فيه مع المسامحة، لا المرسل ” ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل

القميص ” ووجدنا هذه القطعة في ح 6 من نفس الباب.

(1) في المتن ” تلين “.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682.

(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 166.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز م 480 ج 1 ص 696.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 694.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 383.

(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب غسل الميت ح 6 ج 2 ص 695.

(9) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 382 – 383.

(10) المعتبر: كتاب الطهارة في احكام الميت ج 1 ص 272.