ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص157
للاصل والصحيح: عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسر (1).
ورد الاصل بالاوامر، والصحيح بعدم الكلام فيه، لعدم وجوب ما تعسر، فالوجوب متعين.
وهو أحوط، وإن كان في التعين نظر (مظللا) مستورا عن السماء اتفاقا، كما عن الماتن والذكرى (2)، للخبرين منهما الصحيح: عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي (3).
(و) أن (يفتق جيبه) إن احتاج إليه (وينزع ثوبه من تحته) لانه مظنة للنجاسة فيتلطخ بها أعالي البدن، وللخبر المروي في المعتبر صحيحا – كما قيل – وفيه: ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه (4).
وصريحه كظاهر التعليل استحباب ذلك بعد الغسل، لكن ظاهر المتن كالمقنعة استحبابه قبله (5)، فلا دليل عليه.
ويستفاد من الخبر كغيره (6) جواز تغسيله فيه، بل في الروضة عن الاكثر أنه الافضل (7)، وعن المختلف اشتهار العكس (8).
والصحاح مع الاول، ففيها: قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته فيغسل من تحت القميص (9) وظاهرها طهره من غير عصر.
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 688.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 25.
(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 720، والآخر: ب 30 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 720.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 270.
(5) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 76.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.
(7) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام غسل الاموات ج 1 ص 412.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 391.
(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 680، وليس فيه ” فيغسل من