ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص153
الاصحاب، بل عليه الاجماع عن الخلاف (1)، مضافا إلى المستفيضة المسوية بينها وبين غسل الجنابة (2)، فالقول بعدم الاعتبار مطلقا كما عن مصريات المرتضى (3) والمنتهى (4) ضعيف.
كالاكتفاء بها في أولها كما في ظاهر اللمعة (5) وعن جماعة (6).
ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية ولا يجزي عن غيره.
وإن تعددوا واشتركوا في الصب نووا جميعا.
ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الاول، لانه الغاسل حقيقة، واستحبت من الآخر.
وعن التذكرة الاكتفاء بها منه أيضا (7).
ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كلواحد عند ابتداء فعله.
كفت المرة بالقراح) عند المصنف وجماعة، لفقد المأمور به بفقد جزئه، وهو بعد تسليمه كذلك إذا دلت الاخبار على الامر بالمركب.
وليس كذلك، لدلالة أكثرها – وفيها الصحيح وغيره – على الامر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج.
وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على الامر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الامر بارتفاع المضاف إليه، وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة باتيان الميسور وعدم سقوطه
(1) الخلاف: كتاب الجنائز م 492 ج 1 ص 702.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 685.
(3) حكاه كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 113 س 23.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 435، ولكن قال بعد ذلك ” الاصح الوجوب “.
(5) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 405.
(6) مثل مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 183، ومدارك الاحكام:كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 2 ص 81، وذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ص 84 س 2.
(7) لم نجده في التذكرة، ولعلها مصحفة ” الذكرى ” ففيها ” ولو نوى الآخرة فالاقرب الاجزاء ” ص 44 س 37.