پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص151

حتى التراب كما عن بعض (1)، أو الخليطين خاصة كما هو ظاهر الاخبار.

نعم: يعتبر الاطلاق مع خليط غيرهما.

ويعتبر في القراح أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما.

والامر في المرسل بغسل الآنية عن ماء السدر والكافور قبل صب القراح فيها (2) ليس نصا في الوجوب، فيحتمل الاستحباب، سيما مع اشتماله لكثير من المستحبات.

مضافا إلى الامر بالقاء سبع ورقات من السدر في القراح فيما تقدم من الخبرين.

ثم إن وجوب الاغسال مشهور بين الاصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعا، للصحاح المستفيضة، أظهرها دلالة الصحيحان المتقدمان قريبا، ونحوهما الخبر الضعيف في المشهور بسهل والصحيح على قول (3) ” يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة اخرى بالماء القراح ” (4) وضعفه لو كان كغيره منجبر بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة.

مضافا إلى التأسي اللازم الاتباع في أمثاله.

ولا يعارض شيئا من ذلك الاصل، والتشبيه بغسل الجنابة في المعتبرة (5) وتغسيل الميت الجنب غسلا واحدا (6).

مضافا إلى ضعف الاول في أمثال المقام واحتمال التشبيه فيما عدا الوحدة، بل صرح في الرضوي: وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، إلا أن غسل الحي مرة بتلك الصفات وغسل الميت

(1) قال في الذكرى: ثم القراح وهو الخالص البحت عند الاكثر ص 44 السطر الاخير.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 681.

(3) ضعفه أكثر الرجاليين، واختلف قول الشيخ الطوسي – رحمه الله – فيه، فقال في رجاله في أصحاب الهادي – عليه السلام -: ” ثقة ” وضعفه في الفهرست والاستبصار، راجع تنقيح المقال: ج 2 ص 75.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 681.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 685.

(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 721، نقلا بالمعنى.