ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص149
ولكن يشترط عدم خروج الماء عن الاطلاق، فلا يجزي الخارج وفاقا لجماعة، للشك في الامتثال معه، مع إشعار الصحيحين به، ففي أحدهما: عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال بماء وسدر واغسل جسده كله، واغسله اخرى بماء وكافور، ثم اغسله اخرى بماء، الحديث (1).
وفي الثاني نحوه (2).
ونحوهما الرضوي (3)، لظهورها في بقاء الاطلاق، والتأيد بالمستفيضة في أن غسل الميت كغسل الجنابة (4).
وليس فيما دل على ترغية السدر كالمرسل: واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضرب بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يفعل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة – إلى آخره – (5) دلالة عليه، لعدم استلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة، وخصوصا مع صبه في الماء المطلق الذي في الاجانة الاخرى، كما في الخبر.
وليس فيه مع ذلك إيماء إلى غسله بالرغوة، بل مصرحبغسله بماء تحتها مع الماء المطلق الذي في الاجانة الاخرى، وأن الرغوة إنما يغسل بها الرأس خاصة، وفي الخبر حينئذ إشعار بل دلالة بما ذكرنا، لا ما ذكر.
ونحو الخبر في عدم الدلالة على جواز المضاف كلام المفيد (6) وابن البراج (7)، لذكرهما بعد غسل الرأس واللحية بالرغوة تغسيله بماء السدر على الترتيب من غير نص على أن ماء السدر هو الباقي تحت الرغوة، فيجوز كونه
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 6 ج 2 ص 682.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 681.
(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 685.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680.
(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ص 76.
(7) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 58.