پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص145

ويستفاد منهما أن غاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة.

وعن الفقيه والمقنع: لا يجوز حضورهما عند التلقين (1).

ولعله للخبر المروي في الخصال: قال: لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت، لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره (2).

ولضعفه لا يجوز تخصيص الاصل مع اعتضاده بعمل الاصحاب، فيحمل كعبارة عامله على شدة تأكد الكراهة.

وقيل وهو الشيخان، وفي التهذيب أنه سمعه من الشيوخ مذاكرة (3) وادعى عليه في الخلاف الاجماع (4) أنه (يكره أن يجعل على بطنه حديد) ولا بأس به، لحجية الاجماع المحكي مع التسامح في مثله.

ولا يكره غيره في المشهور، للاصل.

ونقل القول بكراهته أيضا (5).

(الثاني) في بيان (الغسل وفروضه) امور:

منها: (إزالة النجاسة) العارضية (عنه) أي الميت

قبل تغسليه كما عن المعتبر (6) بلا خلاف كما عن المنتهى (7)، وإجماعا كما عن التذكرة (8) ونهاية الاحكام (9)، وفيهما كالاول التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى.

وفيه أنه لا يستلزم وجوب التقديم بل مطلق الازالة، ولا كلام فيه.

(1) لم نعثر عليه في الفقيه ولعله مصحف ” الهداية ” (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص 50 س 18.

والمقنع: (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الميت و.

ص 5 س 33.

(2) الخصال: في أبواب السبعين وما فوق في ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء و.

ج 2 ص 586.

(3) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ج 1 ص 290 ذيل الحديث 12.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 467 ج 1 ص 691.

(5) والقائل هو العلامة – قدس سره – في نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاحتضار ج 2 ص 216.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 264.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في غسل الميت ج 1 ص 428 س 28.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 38 س 32.

(9) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في غسل الميت ج 1 ص 223.