پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص140

وعن النبي – صلى الله عليه وآله – من دخل المقابر فقرأ ” يس ” خففت عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات (1).

وفي الرضوي: إذا حضر أحدكم الوفاة فأحضروا عنده القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله (2).

(و) أن (يسرج عنده) كما عن المصباح (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والكافي (6) والمراسم (7) والشرائع (8) والجامع (9) والتذكرة (10) ونهاية الاحكام (11) والتحرير (12) والمنتهى (13) (إن مات ليلا) كما عن الكتب الثلاثة بعد الاربعة الاول والمقنعة، ولكن ليس فيها لفظ ” عنده ” بل فيها ” إن مات ليلا في بيت اسرج فيه مصباح إلى الصباح ” (14).

ويمكن إرادتهم ما يعم الموت ليلا والبقاء إليه.

ويقرب إلى العموم قول النهاية (15) والوسيلة (16): ” إن

(1) لم نعثر عليه ولكن رواه في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 108 س 5.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181.

(3) في النسختين ” الاصباح ” كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الاموات: ج 1 ص 107 س 38.

(4) الوسيلة كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 62.

(5) المهذب: كتاب الطهارة باب الاحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 54.

(6) الكافي في الفقه: في أحكام الجنائز ص 236.

(7) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.

(8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 36.

(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 49.

(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 34.

(11) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217.

(12) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 17 س 4.

(13) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 4.

(14) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ص 74.

(15) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 243.

(16) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 62.