پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص135

والتذكرة (1) عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الاغلبإلا ما شذ، وإليه يؤمي بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاجيب بحكم النفساء (2).

مضافا إلى ما عرفت: من النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه (و) منه يظهر أن (غسلها كغسلها في) الوجوب (والكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه).

(الخامس) (غسل الاموات والنظر في امور أربعة) (الاول: الاحتضار) وهو السوق – أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه – سمى به لحضور الموت أو الملائكة الموكلين به أو إخوانه وأهله عنده.

(والفرض فيه) كفاية (استقبال الميت بالقبلة) مع عدم الاشتباه (على أحوط القولين) وأشهرهما كما في الشرائع (3) وعن المقنعة (4) والمراسم (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والاصباح (9)، للامر به في المستفيضة، كالحسن – بل الصحيح على الصحيح – إذا مات لاحدكم ميت فسجوه إلى القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة (10).

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في حكم النفاس ج 1 ص 36 س 24.

(2) لعل مراده به ما رواه في وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 ج 2 ص 605.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج 1 ص 36.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة و.

ص 73.

(5) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47.

(6) المهذب: كتاب الطهارة باب الاحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 53.

(7) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الموتى و.

ص 62.

(8) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 158، لكن الموجود فيه أنه ” مستحب ” لا واجب.

(9) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 108 س 19.

(10) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661.